أحمد بن عبد الرزاق الدويش
147
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 9 : أولا : ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور - ليس له أصل في الإسلام ، بل هو بدعة ، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم ، وذلك ممنوع ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم . ثانيا : ليس في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض الصحابة : « التمس ولو خاتما من حديد » ( 1 ) دليل على مشروعية ما ذكرت ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5158 ) س 2 : هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج ؟ ج 2 : لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج ؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم ؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج ، وإنما هو عادة الكفار في الزواج ، ثم قلدهم فيه ضعاف
--> ( 1 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد .